Call us now:
قاعدة 3093 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 964
ان قاضي الصلح مختص للنظر في جميع المنازعات الناشئة عن حقوق الارتفاق بصورة مطلقة ( مادة 63 أصول مدنية ).
نقض سوري رقم 338 تاريخ 23 / 8 / 1955 مجلة القانون ص 860 لعام 1955
قاعدة 3093 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 8037
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137