Call us now:
المبدأ جمارك أصول تبليغ إقامة .
القضية 1035 .
أساس لعام 2000 .
قرار 1509 لعام 2000 .
تاريخ 4/12/2000 .
المبدأ جمارك أصول تبليغ إقامة .
التبليغ يجب أن يوجه إلى مكان إقامة المطلوب تبليغه الدائم .
أسباب الطعن
1 الطاعن لم يتبلغ مواعيد الجلسات يشكل أصولي مما يجعل كامل الإجراءات التي تمت في هذه القضية في المرحلتين باطلة ومخالفة للأصول والقانون .
2 إن الطاعن قام بتسليم السيارة موضوع الدعوى إلى مخفر شرطة هجين التابع لمنطقة البوكمال بموجب ضبط أصولي وكان على المحكمة مراسلة المخفر للتأكد من ذلك .
3 المحكمة لم تعطي الطاعن الفرصة لتقدير قيمة السيارة عن طريق الخبرة لأن تقدير إدارة الجمارك كان بطريقة غير أصولية .
في المناقشة أسباب الطعن
يسند للمدعى عليه مخالفة الاستيراد تهريباص لسيارة خاصة من نوع تويوتا وقد انتهت المحكمة المطعون بقرارها إلى تصديق الحكم البدائي القاضي بالمساءلة ولعدم قناعة المدعى عليه بهذا القرار تقدم طاعناً به للأسباب المذكورة آنفاً ولما كان قد تبين من مذكرات تبليغ الدعوى البدائية الموجهة للمدعى عليه فيها مذكرة الدعوى لجلسة 26/11/1995 جاء فيها أن المخاطب مقيم بدولة الكويت وبالرغم من هذا فقد أرسل له مذكرة إخطار بلغ بواسطة شقيقه وهذا مخالف للقانون لأن التبليغ يجب أن يوجه إلى مكان إقامة المطلوب تبليغه الدائم وكذلك مذكرة تبليغ الدعوى لجلسة 17/8/1996 بلغ بواسطة شقيقه وأرسلت له مذكرة إخطار لجلسة 21/12/1996 بلغ لصقاً لعدم وجود من يصلح للتبليغ بوجود شاهد واحد ولما كان التبليغ لصقاً يجب أن يكون بمعرفة اثنين من الجوار أو أفراد القوة العامة الأمر الذي لم يتوفر في تبليغ الطاعن مما يجعل تبليغه هذا مخالفاً لأحكام قانون أصول المحاكمات .
واستناداً لما ذكر فإن أسباب الطعن أصحبت تنال من القرار المطعون فيه ويستطيع المدعى عليه تقديم دفوعه مجدداً في الدعوى وبات القرار المطعون فيه مستوجب للنقض .
لذلك حكمت المحكمة بالإجماع
نقض القرار المطعون فيه .
مجلة المحامون ص507 العدد 56 لعام 2002