قاعدة 3097 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 965

قاعدة 3097 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 965

لا يجوز لمالك العقار المرتفق أن يسور ملكه بصورة تحول دون استعمال حق الارتفاق المرتب لمنفعة عقار مجاور له.

نقض سوري رقم أساس 1674 تاريخ 11 / 8 / 1954 مجلة القانون ص 774 لعام 1954
قاعدة 3097 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 8044

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137