Call us now:
قاعدة 3098 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 965
ـ1 يحق للمالك أن يسوّر ملكه عملاً بأحكام المادة 61 من القرار 3339 إذا كانت قيود السجل العقاري لا تشير إلى وجود نوافذ في العقار المجاور وإلى أن لها حقاً ارتفاقياً على عقاره ولا يجوز اثبات ذلك بالبينة الشخصية.
ـ2 لصاحب العقار أن يبني في ملكه حتى نهاية حده دون ان يكون له حق فتح نوافذ مطلة على ملك جاره ما لم يقصر عن حده مسافة مترين على الأقل وأن يفتح النوافذ على علو مترين ونصف من أرض الغرفة المبنية.
ويجوز لجار المالك إذا بنى هذا الأخير متجاوزاً هذه القيود طلب ازالة هذا التجاوز إلا إذا كان حاصلاً قبل صدور القرار 3339 / 1930.
تمييز لبناني رقم 39 تاريخ 10 / 10 / 1962 النشرة القضائية ص 134 لعام 1962
قاعدة 3098 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 8046
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137