Call us now:
قاعدة 3099 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 965
ـ1 لاشيء في القانون يمنع صاحب العقار غير المبنى من انشاء سور على حدود عقاره وإحداث باب في السور، لأن المنع الوارد في المادة 61 من القرار 3339 لا يطال إلا العقار المبني بدليل استعمال العبارات شرفات ونوافذ ومطلات.
ـ2 ان إحداث المالك باب في السور الذي أقامه حول أرضه لا يوليه حق المرور إلى العقار المجاور ما لم يقر مالك العقار الأخير هذا الحق أو يكون مسجلاً في السجل العقاري.
تمييز لبناني ـ رقم 42 تاريخ 14 / 1 / 1966 النشرة القضائية ص 60 لعام 1966
قاعدة 3099 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 8049
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137