Call us now:
قاعدة 3100 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 968
يحق لمالك عقار أن يبني سطوحه بصورة تسيل معها مياه الأمطار في أرضه أو في الطريق العمومية مع مراعاة الأنظمة الخاصة. وعليه يحذر إسالة هذه المياه في الأرض المجاورة أو مد سطوحه على سطوح عقار جاره.
نقض سوري رقم أساس 4637 تاريخ 1 / 12 / 1951 مجلة القانون ـ ص 122 لعام 1952
قاعدة 3100 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 8058
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137