قاعدة 3102 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 970

قاعدة 3102 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 970

المطل المستقيم هو الذي لا يحتاج معه الانسان أن يدير رأسه، والمطل الجانبي هو الذي يلزم بادارة الرأس يميناً أو شمالاً، والشرفات تعتبر دائماً ذات أطلال مستقيم.

نقض سوري رقم 1124 أساس 62 تاريخ 15 / 5 / 1965 مجلة المحامون ص 319 لعام 1965
قاعدة 3102 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 8069

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137