Call us now:
قاعدة 3103 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 970
ان مشتري العقار وهو مرتفق به بالنوافذ يعتبر قابلاً ببقائها على وضعيتها الراهنة فلا يحق له الطعن بهذه الحالة لأن أحكام المادة 970 لا تتعلق بالنظام العام.
نقض سوري رقم 2431 تاريخ 18 / 9 / 1954 مجلة القانون ص 877 لعام 1954
قاعدة 3103 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 8070
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137