Call us now:
المبدأ جمارك دعوى غرامة حد أعلى ظرف مشدد .
القضية 1655 .
أساس لعام 2000 .
قرار 1512 لعام 2000 .
تاريخ 4/12/2000 .
المبدأ جمارك دعوى غرامة حد أعلى ظرف مشدد .
الحكم بالحد الأعلى أو الأدنى من الغرامة هو من صلاحية محكمة الموضوع وإن الحكم بالحد الأعلى يكون عندما يتوفر في الدعوى ظرف مشدد .
أسباب الطعن
1 المخالفة الجمركية ثابتة والمحكمة تجاهلت الحكم بالحد الأعلى كما تجاهلت الحكم بقيمة السيارة الناجية من الحجز مع الرسوم مما يجعل قرارها جديراً للنقض .
في المناقشة أسباب الطعن
حيث إن المخالفة المسندة للمدعى عليه الطاعن هي عدم تسديد تعهد أدى إلى استيراد تهريباً لسيارة سائحة من نوع /لادا/ وقد انتهى القرار المطعون فيه إلى تصديق القرار المستأنف والقاضي بالمساءلة ولعدم قناعة إدارة الجمارك بهذا القرار فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المذكورة آنفاً .
ومن حيث أن السيارة التي دخلت القطر ومكثت فيه أكثر من سنة يطبق عليها نص خاص هي الفقرة /ب/ من المادة /251/ وقد أحالته هذه المادة بالنسبة للغرامات على المادة 264/2 من قانون الجمارك وهي من ثلاثة أمثال إلى أربعة أمثال وبذلك يكون أمر الحكم بالحد الأعلى أو بالحد الأدنى هو من صلاحية محكمة الموضوع وإن الحكم بالحد الأعلى يكون عندما يتوفر في الدعوى ظرف مشدد ولا يتوفر هذا الظرف في الدعوى .
ومن حيث إنه كان على المحكمة المطعون بقرارها أن تناقش أحكام المرسوم رقم 9 لعام 19 للمخالفات المتعلقة بالأجانب .
وطالما أنها لم تفعلمما يجعل حكمها جاء في غير محله القانوني لهذه الناحية مما يقتضي قضه .
لذلك حكمت المحكمة بالإجماع
نقض الحكم المطعون فيه .
مجلة المحامون ص508 العدد 56 لعام 2002