قاعدة 3105 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 970

قاعدة 3105 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 970

ـ1 إذا كان حق الارتفاق مسجلاً في السجل العقاري، فإن البت في موضوع النزاع بشأنه يكون على أساس مفعول الحق المسجل ومداه وأثره.
ـ2 إذا كان الحق غير مسجل يؤخذ بعين الاعتبار حق المالك في استعمال حقه ومنع الضرر عن الجار.

نقض سوري 2118 تاريخ 25/ 9 / 1958 مجلة القانون ص 557 لعام 1958
قاعدة 3105 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 8073

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137