قاعدة 3113 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 970

قاعدة 3113 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 970

ـ1 القانون الذي عين المسافة التي يتركها صاحب المطل بينه وبين أرض جاره يكون عين المسافة نفسها للجار الذي يبني جداراً أمام المطل.
ـ2 ان اكتساب حق المطل على أرض الجار يترتب عليه ارتداد هذا الجار في بنائه على ملكه بالقدر الذي يكمل المسافة القانونية التي اعتبرها القانون ضرورية لاستعمال هذا الحق.

نقض سوري رقم 1758 أساس 415 تاريخ 12 / 9 / 1966 مجلة المحامون ص 329 لعام 1966
قاعدة 3113 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 8088

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137