قاعدة 3116 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 970

قاعدة 3116 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 970

ـ1 إذا كانت العقارات واقعة في منطقة غير محددة ومحررة، وأحدث صاحب العقار نوافذ تطل على أرض جاره بصورة مخالفة للقانون دون معارضته، فإنه يستطيع اكتساب هذا الحق الارتفاقي بمرور الزمن. أما إذا جرت عمليات التحديد والتحرير وأهمل تسجيل حقه، فإنه يفقده بعد انقضاء مهلة السنتين الواردة في المادة 31 من القرار 186.
ـ2 إذا أحدث مالك في أحد عقاراته مطلات مفتوحة على عقار آخر له بصورة مخالفة للمسافة القانونية، ثم تفرغ بالبيع عن العقار المرتفق عليه، فإنه يترتب على المشتري أن يسجل حقه الارتفاقي هذا في السجل العقاري.

نقض سوري رقم 3 أساس 113 تاريخ 7 / 1 / 1971 مجلة القانون ـ ص 299 لعام 1971
قاعدة 3116 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 8092

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137