Call us now:
قاعدة 3117 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 970
ان حق الاستهواء والاستضواء والأطلال المعطى للجوار المحيطين بالسماوي المشترك الناتج عن التنظيم الجاري من قبل البلدية في المنطقة، مقيداً بالارتفاعات القانونية المحددة بالمادة 970 مدني.
نقض سوري رقم 486 تاريخ 30 / 11 / 1969 ـ مجلة القانون ص 80 لعام 1970
قاعدة 3117 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 8095
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137