قاعدة 3119 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 970

قاعدة 3119 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 970

ـ1 ان عدم تسجيل حق الارتفاق في صحيفة العقار المرتفق عليه، لا ينتقص من هذا الحق متى كان مسجلاً في صحيفة العقار المرتفق له.
ـ2 ان مالك العقار المرتفق، عليه أن يترك المسافة القانونية في عقاره بينه وبين العقار المرتفق بأخذ النور والهواء لأن صاحب حق الارتفاق يمنح ما يلزم لاستعماله.
ـ3 ان حق الاستضواء والاستهواء والاطلال من الحقوق الارتفاقية التي يكتسبها العقار المرتفق بتسجيلها في صحيفة هذا العقار.

نقض سوري رقم 57 أساس 66 تاريخ 3 / 3 / 1971 ـ مجلة القانون ص 322 لعام 1971
قاعدة 3119 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 8101

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137