Call us now:
قاعدة 3120 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 970
لا يجوز لمالك عقار أن يكون له شرفة على أرض لمالك مجاور ما لم يكن بين الحائط الذي تحدث فيه تلك الشرفة وبين تلك الأرض مسافة مترين. إلا أن هذا المنع لا يسري إذا كانت الشرفة مطلة على الطريق العام.
نقض رقم 213 اساس حقوق 897 تاريخ 27 / 5 / 1959 مجلة المحامون ص 27 لعام 1959
قاعدة 3120 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 8104
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137