Call us now:
قاعدة 3124 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 970
يقر العلم والاجتهاد أنه إذا وجد بين العقارين أرض مشتركة فيجب مراعاة المسافة القانونية لأنه إذا جاز للشريك فتح نوافذ مطلة على الملك المشترك غير أنه يجب أن تراعى المسافة الواردة بالمادة 66 و 67 من القرار 3339.
محكمة التمييز اللبنانية رقم 8 تاريخ 9 / 1 / 1959
قاعدة 3124 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 8110
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137