Call us now:
قاعدة 3131 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 971
ـ1 إن المادة 971 مدني تطبق بشأن المطل الجانبي أو المنحرف لا المطل بصورة مباشرة أو النوافذ المفتوحة على الطرقات العامة.
ـ2 ان المدخل المشترك لا يعتبر ملحقاً بالطريق العام.
نقض سوري رقم 558 تاريخ 22 / 4 / 1956 مجلة القانون ص 424 لعام 1956
قاعدة 3131 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 8117
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137