Call us now:
قاعدة 3132 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 972
تستثنى السطوح والنوافذ المفتوحة على الطرقات العامة من القيود المنصوص عليها في المادتين 970 و971 مدني من جهة المسافة والارتفاع.
نقض سوري رقم 1574 تاريخ 6 / 6 / 1956 ـ مجلة القانون ص 451 ـ 1956
قاعدة 3132 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 8120
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137