المبدأ جمارك تهريب حيازة مسدس . من محامون 2002

المبدأ جمارك تهريب حيازة مسدس .
القضية
1773 .
أساس لعام 2000 .
قرار 1703 لعام 2000 .
تاريخ 30/12/2000 .
المبدأ جمارك تهريب حيازة مسدس .
المسدسات من الأسلحة الممنوعة وحيازتها قرينة على استيرادها تهريباً ما لم يثبت حائزها استيرادها بصورة قانونية .
أسباب الطعن
1 عدم الرد على دفوع الإدارة ومناقشتها .
2 المخالفة ثابتة بموجب الضبط المنظم أصولاً ولا يطعن فيه إلا بالتزوير .
3 لقد استقر الاجتهاد على أن المسدسات من البضائع الممنوعة وإذا لم يثبت استيرادها بصورة نظامية فإنه يفترض أنها مستوردة تهريباً .
في المناقشة أسباب الطعن
لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى المطعون ضده هي استيراد مسدس تهريباً وقد انتهت محكمة الاستئناف إلى تصديق الحكم الجمركي القاضي بعدم المساءلة .
وحيث أن إدارة الجمارك لم تقتنع بالحكم للأسباب المثارة منها بلائحة طعنها المبينة آنفاً .
وحيث أن محكمة الموضوع تبينت بحكمها المطعون فيه أن حيازة المطعون ضده للمسدس كانت بموجب أمر مهمة من قائد سرايا الدفاع وهذا ما ينفي عنه المسؤولية .
وحيث أن أمر المهمة الصادر عن قائد سرايا الدفاع بتاريخ 13/8/1983 تضمن السماح للمطعون ضده بالذهاب إلى فرع الشرطة العسكرية لجلب مسدس حربي عيار 16782 على أن يعود فور انتهاء مهمته بينما التفويض الصادر عن قائد الوحدة 569 بعام 1984 تضمن تفويض المطعون ضده باستلام المسدس الحربي رقم 16782 موضوع الدعوى رقم 1626 لعام 1984 كونه من ملاك الوحدة ومسلم له أصولاً كما تضمن ضبط الشرطة رقم 254 المنظم بالمخالفة أنه صودر المسدس رقم 254 بتاريخ 4/6/1983 ن الضبط المذكور.
وحيث إن ما جاء في الوثائق المشار إليها يورث التناقض فيها والريب في عائدية المسدس خاصة ولم يرد هند مصادرته أنه عائد للجيش .
وحيث أن المسدسات من الأسلحة الممنوعة وإن حيازتها قرينة على استيرادها تهريباً ما لم يثبت حائزها استيرادها بصورة نظامية .
وحيث إنه كان يتعين على المحكمة مصدرت التحقق من عائدية المسدس بشكل رسمي وإنه مستورد بشكل نظامي لتعمل حكم القانون وقضت بالدعوى دون التحقق من هذه الوقائع فإن حكمها يكون سابقاً لأوانه مما يجعله في متناول الطعن بحيث تملي نقضه .
لذلك حكمت المحكمة بالإجماع
نقض الحكم المطعون فيه .
مجلة المحامون ص511 العدد 56 لعام 2002