Call us now:
قاعدة 3135 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 977
ان ترخيص البلدية لا ينشئ حقاً لمالك العقار في فتح منفذ في أرض جاره إلا لقاء تعويض ( مادة 977 ) مدني.
نقض سوري رقم 2916 تاريخ 30 / 11 / 1965 مجلة القانون ص 220 لعام 1965
قاعدة 3135 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 8136
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137