Call us now:
قاعدة 3137 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 977
ان حق الارتفاق بالمرور لا يعطي صاحبه حق ملكية الأرض المخصصة للمرور بل يبقى لصاحب تلك الأرض مطلق حق التصرف بها وله حتى تصوينها بشرط ان يتلاءم تصوينها مع استعمال حق المرور.
نقض سوري رقم 779 تاريخ 21 / 6 /1955 مجلة المحامون ص 291 لعام 1955
قاعدة 3137 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 8140
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137