Call us now:
قاعدة 3138 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 977
اعطاء العقار المحبوس عن الطريق العام ممراً لا يهدف إلى تمليك الممر ولكن إلى احداث حق ارتفاق.
نقض سوري رقم 320 اساس 411 تاريخ 30 / 6 / 1969 مجلة المحامون ص 333 لعام 1969
قاعدة 3138 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 8143
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137