Call us now:
قاعدة 3141 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 977
ان اعتياد المرء في المرور بملك جاره يكفي لاكتسابه حق ارتفاق عليه بهذا المرور إذا توفرت فيه شروط المدة والهدوء والعلنية والاستمرار التي اشترطها القانون، حتى ولو كان هذا التصرف منقطعاً كما هي الحال في المرور لأن الانقطاع هو من طبيعة المرور طالما أن هناك فاصلاً حتمياً من الزمن بين كل مرور وآخر، إلا إذا كان المدعي يصل إلى عقاره بصورة من طريق أخرى، فإذا مر بقربها تركه المالك يمر تسامحاً منه ومجاملة.
قرار رقم 154 تاريخ 13 / 4 / 1967 محكمة استئناف جبل لبنان ـ المدنية الأولى ـ النشرة القضائية اللبنانية ـ ص 941 لعام 1967
قاعدة 3141 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 8145
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137