Call us now:
قاعدة 3143 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 977
ـ1 ان حق الارتفاق بالمرور هو من حقوق الارتفاق المتقطعة لا يكتسب بالتقادم باعتبار أن استعماله لا يتم بصورة مستمرة ومتواصلة وظاهرة، إلا عندما تدعو الحاجة إلى ذلك.
ـ2 من المتفق عليه أنه إذا زال العائق الذي كان حائلاً بين العقار المحاط والطريق العام زال معه حق المرور على أرض الجار رغم حصوله بمرور الزمن ما لم يكن بيد مالك العقار المحاط سابقاً سند بهذا الحق ولا عبرة لطول الطريق العام بل لزوال الاحاطة.
قرار رقم 409 تاريخ 11 تشرين الثاني 1965 ـ محكمة استئناف الشمال المدنية اللبنانية ـ النشرة القضائية اللبنانية ص 884 لعام 1965
قاعدة 3143 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 8151
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137