المبدأ جمارم حقوق تقادم . من محامون 2002

المبدأ جمارم حقوق تقادم .
القضية 106 .
أساس لعام 2001 .
قرار 5 لعام 2001 .
تاريخ 29/1/2001 .
المبدأ جمارم حقوق تقادم .
حوق الجمارك لا تسقط إلا بالتقادم الطويل حسب أحكام قانون العقوبات الاقتصادية .
أسباب الطعن
1 لم يتم إبراء البيان بشكل أصولي ولم يبرز المطعون ضدهما شهادة الوصول .
2 خالفت المحكمة قانون الجمارك حين طبقت أحكام المواد 1 و 4 من المادة /247/ جمارك بدلاً من المادة 263 منه .
3 حقوق الدولة تتقادم بخمسة عشر سنة وفقاً لأحكام قانون العقوبات الاقتصادية .
في المناقشة أسباب الطعن
من حيث أن المخالفة الجمركية المسندة إلى المطعون ضدهما هي عدم إثبات غيصال البضاعة التي هي 170 رأساً من الماعز إلى بلد المقصد السعودية خلافاً للتعهد الجاري بهذا الشأن وقد انتهت محكمة الاستئناف في حلب إلى تصديق الحكم الجمركي القاضي برد الدعوى لعلة التقادم .
وحيث أن إدارة الجمارك تعيب على الحكم المطعون فيه وصوله إلى هذه النتيجة للأسباب المثارة بلائحة طعنها المبينة آنفاً .
وحيث أنه بمقتضى المادة 85 من قانون الجمارك يتوقف إبراء سندات التعهد إذا كانت البضائع موجهة إلى بلد أجنبي على إبراز شهادة من الجمارك بلد المقصد تثبت أن هذه الجمارك تسلمت هذه البضائع .
وعلى هذا استقر اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض أساس /42/ 25 لعام 1975 لا يكفي لهدر هذا الالتزام مجرد غثبات مرور البضاعة للخارج ولا التأشير بالمرور من بلد غير بلد المقصد يضاف إلى ذلك فإن حقوق الجمارك لا تسقط إلا بالتقادم الطويل بحسب أحكام قانون العقوبات الاقتصادية واجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض .
وحيث غن ما سلف بيانه يوجب نقض الحكم المطعون فيه الذي قعد عن معالجة وقائع القضية وقف هذه المبادئ القانونية .
لذلك حكمت المحكمة بالإجماع
نقض الحكم المطعون فيه .
مجلة المحامون ص512 العدد 56 لعام 2002