Call us now:
قاعدة 3144 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 977
لصاحب العقار المحاط أي الذي ليس له منفذ على الطريق العام أو له منفذ غير كاف لاستثماره طلب حق المرور في أرض الغير لقاء تعويض.
محكمة التمييز اللبنانية ـ الغرفة الثالثة ـ قرار رقم 8 تاريخ 22 / 5 / 1970
قاعدة 3144 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 8152
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137