قاعدة 3147 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 978

قاعدة 3147 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 978

لا يجوز لصاحب العقار المرتفق به حسب المادة 89 من القرار 3339 أن يأتي عملاً يرمي إلى جعل استعمال الارتفاق أكثر مشقة. فإذا أنشأ تصوينة على طول ممر وضيقه. يجوز لصاحب العقار الذي يستفيد من المرور ان يطلب ازالة هذه التصوينة. ولا يمكن توسيع الممر مقابل بدل وفقاً للمادة 74 من القرار 3339.

استئناف جبل لبنان ـ القرار 866 تاريخ 12 / 8 / 1958
قاعدة 3147 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 8160

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137