Call us now:
قاعدة 3151 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 986
ان حق المرور من حقوق الارتفاق التي تقبل تقدير القيمة والحكم الصلحي الذي يفصل في نزاع حوله يتحدد طريق الطعن فيه تبعاً للقيمة المقدرة له.
نقض سوري رقم 509 تاريخ 13 / 6 / 1954 مجلة القانون ص 618 لعام 1974
قاعدة 3151 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 8177
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137