Call us now:
قاعدة 3154 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 986
تدخل في اختصاص محكمة الصلح الدعاوى المتعلقة باحداث حق الارتفاق التعاقدي واستعمال حقوق الارتفاق الطبيعية والقانونية.
نقض سوري رقم 1710 تاريخ 9 / 7 / 1958 مجلة القانون ص 369 لعام 1958
قاعدة 3154 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 8182
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137