Call us now:
قاعدة 3156 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 986
ان النظر في المنازعات حول فتح النوافذ حتى الحد المفروض قانوناً بالمادة 970 من القانون المدني يدخل في اختصاص قاضي الصلح.
نقض سوري رقم 113 تاريخ 11 / 3 / 1954 مجلة القانون ص 361 لعام 1954
قاعدة 3156 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 8184
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137