Call us now:
قاعدة 3157 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 986
ـ1 المنازعات التي تسفر عن استعمال حق الارتفاق بإمرار المياه أو بالمرور من اختصاص قاضي الصلح.
ـ2 يجب التوفيق بين مصالح مشروع الارتفاق وبين حق الملكية الواجب الاحترام.
نقض سوري رقم 4502 تاريخ 4 / 11 / 1951 مجلة القانون ص 105 لعام 1952
قاعدة 3157 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 8185
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137