قاعدة 3159 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 987

قاعدة 3159 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 987

في الارتفاق التعاقدي يطبق عليه سند انشائه وعند غيابه تطبق القيود القانونية. ولا يجوز اغلاق نوافذ مقررة في الصحيفة العقارية لمجرد عدم مراعاة المسافات المقررة.

نقض سوري رقم 219 أساس 269 تاريخ 12 / 5 / 1954 مجلة المحامون ص 130 لعام 1974
قاعدة 3159 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 8192

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137