قاعدة 3160 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 992

قاعدة 3160 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 992

ـ1 ليس لأصحاب حق الارتفاق التعاقدي ميزة على غيرهم من أصحاب الحقوق في الارتفاقات الطبيعية أو القانونية في استعمال حقوقهم الارتفاقية بمقتضى الأحكام القانونية.
ـ2 لمالك العقار المرتفق به، إذا كان الارتفاق في مكانه القديم يمنعه عن القيام باصلاحات مفيدة، أن يعرض على مالك العقار المرتفق مكاناً بسهولة المكان الأول لاستعمال حقوقه ولا يحق لهذا الأخير أن يرفض العرض.

نقض سوري رقم 3055 أساس 1826 تاريخ 13 / 11 /1954 ـ مجلة المحامون ص 659 لعام 1954
قاعدة 3160 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 8202

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137