Call us now:
قاعدة 3162 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 992
يحق لمالك العقار المرتفق به أن يعرض على مالك العقار المرتفق مكاناً بسهولة المكان الأول لاستعمال حقوقه ولا يحق لهذا الأخير أن يرفض هذا العرض.
نقض سوري رقم 1356 تاريخ 29 / 4 / 1954 ـ مجلة القانون ص 439 لعام 1954
قاعدة 3162 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 8206
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137