Call us now:
قاعدة 3167 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 992
ان حق الارتفاق إذا أصبح في مكانه القديم أشد ارهاقاً لمالك العقار المرتفق به فإنه يجوز لمالك هذا العقار أن يحوله دون ممانعة من صاحب حق الارتفاق لمكان بسهولة المكان الأول. وعلى القاضي أن يوفق في ذلك بين مصالح الفريقين.
نقض سوري رقم 1201 تاريخ 29 / 7 / 1954 والقاعدة رقم 3083 من هذا الجزء
قاعدة 3167 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 8213
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137