Call us now:
قاعدة 3168 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 992
إذا جاز لمالك العقار المرتفق نقل حق الارتفاق من مكان إلى آخر فيجب ألا يحدث هذا النقل أي ضرر للعقار المرتفق به.
محكمة استئناف جبل لبنان المدينة قرار رقم 484 تاريخ 15 / 10 / 1964 النشرة القضائية اللبنانية ص 834 لعام 1964
قاعدة 3168 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 8214
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137