Call us now:
قاعدة 3169 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 992
ـ1 إذا كان حق الارتفاق يعود إلى عقار أو إلى قسم من عقار فلا يمكن أن يمتد هذا الحق إلى عقار آخر أو إلى قسم آخر من نفس العقار او إلى طوابق جديدة.
ـ2 ان الصحيفة العينية تبين كل عقار وحقوقه واعباؤه والتعديلات الطارئة عليه ويكون للقيود الواردة عليه قوة ثبوتية مطلقة.
استئناف لبناني 673 تاريخ 9 / 12 / 1959 ـ النشرة القضائية اللبنانية ص 135 لعام 1960
قاعدة 3169 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 8216
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137