Call us now:
قاعدة 3170 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 992
ـ1 من له حق ارتفاق يكون مالكاً حقاً عينياً يخوله القيام بالتغيير وعلى نفقته شرط أن لا يرهق العقار المرتفق به.
ـ2 لثبوت وجود الارهاق يجب توفر ثلاثة عناصر وهي أن يكون الارهاق اكيداً وحالياً ومن شأنه أن يلحق بالعقار المرتفق به ضرراً يمكن تقدير قيمته.
ـ3 ان تعبيد وتزفيت القسم المرتفق بالمرور لا يشكل ارهاقاً للعقار المرتفق به.
محكمة التمييز اللبنانية ـ الغرفة المدنية الثالثة ـ رقم 78 تاريخ 27 / 8 / 1964 مجلة النشرة القضائية ص 59 لعام 1965
قاعدة 3170 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 8219
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137