قاعدة 3172 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 993

قاعدة 3172 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 993

ان حق الارتفاق بالمرور لا يسقط نتيجة عدم الاستعمال طالما هو مسجل في السجل العقاري.

نقض سوري رقم 438 أساس 351 تاريخ 31 / 12 / 1974 مجلة المحامون ص 47 لعام 1975
قاعدة 3172 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 8226

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137