Call us now:
قاعدة 3173 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 993
الارتفاق التعاقدي بالمرور لا يزول بمجرد فتح شوارع تخدم العقار صاحب الارتفاق وتطبق في هذا الصدد قاعدة بقاء ما ثبت بزمان في الزمان التالي ـ الوارد في المجلة ـ وليس ممنوعاً فتح الأبواب على الطرق وكذلك المطلات التي لا تزعج الجوار حيث لا تقيد الأبواب بالمسافات المنصوص عنها لأنها ليست مطلات.
نقض سوري رقم 161 اساس 315 تاريخ 11 / 6 / 1973 مجلة المحامون ص 299 لعام 1973
قاعدة 3173 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 8226
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137