Call us now:
قاعدة 3174 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 993
ـ1 لا يمكن القول بترقين حق المرور باعتباراته أصبح بدون جدوى لأن صاحب الحق المرتفق يمكنه المرور في ملك الغير عن طريق التساهل فالتساهل لا يكسب الحق بالمرور. كما أن فتح طريق جديدة لا يجعل حق المرور بدون جدوى إذا كانت هذه الطريق أطول بكثير من الطريق التي كان يسلكها صاحب الحق بالمرور مهما كانت المنفعة منها ضئيلة.
ـ2 ان النقص بالجدوى لا يؤدي إلى القول بانتهائها، وبقاؤها من شأنه أن يبقي على حق الارتفاق بالمرور الذي يؤمنها وأن الصعوبة بالانتفاع بحق المرور لا يؤثر على الحق والانتفاع به.
محكمة استئناف البقاع اللبنانية ـ قرار رقم 220 تاريخ 10 / 12 / 1965 ـ النشرة القضائية اللبنانية ص 1047 لعام 1966
قاعدة 3174 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 8229
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137