Call us now:
قاعدة 3175 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 993
ـ1 لا تسمع الدعوى إلا ممن له مصلحة في اقامتها إذ لا يجوز اشغال القضاء بمنازعات لا تأتي بأية فائدة عملية لصاحبها.
ـ2 فإذا كانت المياه لا تصل إلى العقارات المدعى لها بحق الري من هذه المياه، فلا يكون للمدعين بحق الري هذا فائدة عملية ومصلحة، وتكون دعواهم مستوجبة الرد.
ـ3 ولا يمكن الادعاء بامكانية ايصال المياه إلى العقارات بواسطة القساطل، لأنه لا يحق للمدعين اجتياز اصحاب الأملاك الفاصلة على مد القساطل والأقنية إلا إذا جرى معهم اتفاق على انشاء مثل هذا الحق الاتفاقي الخاص.
ـ4 وعلى فرض أنه كان لعقارات المدعين حق ارتفاق على الأراضي الفاصلة، فلقد انقضى هذا الحق باستحالة تنفيذه، ومن المعلوم أن الحقوق الارتفاقية، تنقضي، ككل الحقوق بزوال الشيء الذي كان موضوعاً لها.
ـ5 ان الارتفاقات التي يستحيل الاستفادة منها استحالة مؤقتة لا تزول بل ينطفئ مؤقتاً امكان ممارستها حتى يزول السبب أو الظرف العابر بخلاف ما إذا كان الظرف العابر ناشئ عن وضعية الأماكن نفسها حيث تكون الاستحالة دائمة وليست عابرة.
استئناف جبل لبنان ـ المدنية الأولى ـ رقم 17 تاريخ 17 / 1 / 1967 ـ النشرة القضائية اللبنانية ـ ص 219 لعام 1967
قاعدة 3175 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 8232
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137