Call us now:
قاعدة 3176 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 993
متى كان حق المرور مسجلاً في صحيفة العقار ومقرر لمصلحته ومعترف به. فإن هذا الحق لا يسقط لعدم الاستعمال أو لعدم الفائدة ما لم يحدث طارئ جديد من شأنه إزالة حق المرور.
تمييز لبناني رقم 62 تاريخ 19 / 5 / 1965 النشرة القضائية اللبنانية ـ ص 792 لعام 1965
قاعدة 3176 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 8237
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137