قاعدة 3178 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 993

قاعدة 3178 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 993

ـ1 ان أسباب سقوط الارتفاق تشمل جميع أنواع حقوق الارتفاق بغض النظر عن ماهيتها وأسباب نشوئها.
ـ2 ان حق الارتفاق يزول بحكم المحكمة إذا انعدمت جدواه ويزول بالطبع باتفاق المتعاقدين.
ـ3 ان حق المرور المنشئ نتيجة اتفاق ضمني من جراء تقسيم الأرض أو البيع او سواه يظل قائماً ولو زالت الاحاطة التي وجد أصلاً لملافاتها و لا يزول إلا بالأسباب العامة لزوال حقوق الارتفاق بزوال المنفعة.
ـ4 ان حق المرور المقرر للعقار بسبب الاحاطة ولقاء تعويض يظل قائماً ولا يزول بمجرد زوال الاحاطة. بل يزول بزوال المنفعة العامة منه كلياً أما النقص في المنفعة فلا يؤدي إلى زواله.

نقض لبناني رقم 1 أساس 231 تاريخ 6 / 1 / 1970 ـ الغرفة المدنية الثالثة
قاعدة 3178 ـ التقنين المدني السوري ج 8 ـ استانبولي ـ ص 8240

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137