Call us now:
قاعدة 3180 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 997
ـ1 ان حق السطحية الذي كان جائز انشاؤه في زمن تطبيق القرار 3339 في 13/11/1930، منع الاتفاق على انشائه في القانون المدني، دون أن يمس هذا المنع الحقوق المكتسبة في ظل القوانين السابقة.
ـ2 لا يحق التذرع بقيود السجل العقاري للاشخاص الذين عرفوا قبل اكتسابهم الحق، بوجود عيوب داعية لابقاء الحق أو نزعه من مكتسبة.
نقض سوري رقم 268 تاريخ 20/6/1959 ـ مجلة القانون ـ ص 418 لعام 1959
قاعدة 3180 ـ التقنين المدني السوري ج 9 ـ استانبولي ـ ص 8370
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137