قاعدة 3181 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 997

قاعدة 3181 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 997

القوانين العقارية الجديدة لم تلغ حق السطحية القديم وانما منعت انشاء حق سطحية جديد حتى يتلاشى الحق القديم.

نقض مدني سوري 155 أساس 188 تاريخ 24/4/1968 ـ المحامون ـ ص 171 لعام 1968
قاعدة 3181 ـ التقنين المدني السوري ج 9 ـ استانبولي ـ ص 8374

كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137