Call us now:
قاعدة 3183 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 998
ان عدم تصديق وزير الاوقاف على معاملة الاستبدال التي اقترنت بالمزايدة والاحالة القطعية لا يعدو أن يكون عملا اداريا من صلاحية الوزير وللمتضرر منه حق ممارسة طرق الطعن والمراجعة المقررة بشأنه اذا كان لذلك وجه.
نقض سوري رقم 275 أساس 317 تاريخ 19/3/1977 ـ مجلة القانون ص 257 لعام 1977
قاعدة 3183 ـ التقنين المدني السوري ج 9 ـ استانبولي ـ ص 8380
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137