المبدأ أصول استئناف حق عام حق شخصي . من محامون 2002

المبدأ أصول استئناف حق عام حق شخصي .
القضية 8664 .
أساس لعام 2000 .
قرار 9645 لعام 2000 .
تاريخ 27/8/2000 .
المبدأ أصول استئناف حق عام حق شخصي .
محكمة الاستئناف ملزمة ببحث أسباب الاستئناف دون غيرها للتحقق بنتيجتها من الجرم وإذا لم تستأنف النيابة بالنسبة إلى الحق العام فإن البحث ينحصر في الحقوق الشخصية وإن تقديم ورقة مطبوعة خاصة بالمدعى عليها لا تجزي عن مطاعن صاحب الحق الشخصي .
لما كانت محكمة الاستئناف ملزمة ببحث أسباب الاستئناف المثارة دون غيرها للتتحقق بنتيجتها من الجرم من عدمه .
ولما كانت أسباب الاستئناف على القرار المستأنف قد جاءت بورقة مطبوعة تقدم بها أحياناً المدعى عليه يطلب فيها منحه الأسباب المخففة أو براءته وأنه بريء من الجرم المسند إليه كما يتضح من الأسباب المقدمة من المدعي والتي تخص المدعى عليه وليس هو .
وحيث أن تقديم ورقة مطبوعة من المدعي جاء فيها البيانات المقدمة من المدعى عليه دون أن يطلب مطالبة للحق الشخصي لأن أسباب استئنافه تنحر في الحق الشخصي فقط بسبب عدم استئناف النبيابة العامة التي تعتبر الجرم والحكم قد انبرم لتلك الناحية وأن البحث يتم فقط بالحق الشخصي وليس غيره ولم يتقدم الطاعن بأية أسباب تجر بحثه للحكم حتى يمكن بحثها لأن المحكمة تفصل بالأسباب المثارة ولا تتجاوزها أو تتعداها فضمها ولم يفعل المدعي الشخصي ذلك ولم يطالب بها بحقه الشخصي مع أن الجهة المدعى عليها لم تتمسك بالإقرار المثار موضوع الدعوى وقد أنكرته مما يمكن إبطاله أمام المحاكم المدنية فيما إذا رغبت الجهة المدعية ذلك استناداً لما أعلنته الجهة المدعى عليها بعدم التمسك أصولاً .
وحيث إن القرار الذي اعتمد على أسباب الاستئناف لم ياحظ أنها تعود للمدعى عليه وليس للمدعي الذي تقدم بورقة مطبوعة لا تخصه ولا يمكن محاكمته على أساسها أو اعتمادها لمصلحته مما يجعل القرار مشوباً بفساد التطبيق ومعتلاً بفساد الاستنتاج والتقدير جديراً بالنقض .
لذلك حكمت المحكمة بالإجماع
نقض الحكم المطعون فيه .
مجلة المحامون ص515 العدد 56 لعام 2002