Call us now:
قاعدة 3184 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 998
ان وزير الاوقاف يملك الصلاحية التامة في عدم التصديق على معاملة الاستبدال والغائها حتى ولو كانت مستكملة اجراءات الشكلية وشرائطها القانونية.
نقض سوري رقم 530 أساس 677 تاريخ 17/5/1976 ـ مجلة المحامون ـ ص 698 لعام 1976
قاعدة 3184 ـ التقنين المدني السوري ج 9 ـ استانبولي ـ ص 8383
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137