Call us now:
قاعدة 3186 ـ التقنين المدني السوري ج1 إلى ج9 ـ أديب استانبولي ـ تتبع المادة 998
ـ1 لا تملك دائرة الاوقاف التي زالت ملكيتها عن عين العقار أن تعيده وقفا بالاستناد الى سبب سابق على الاستبدال.
ـ2 ان زوال الحق العيني للوقف وتسجيل ذلك على صحيفة العقار في السجل العقاري يشكل حقا مكتسبا لا يسوغ انتزاعه قبل طرح النزاع على القضاء واستصدار حكم بابطال هذا الحق وازالة آثاره.
نقض سوري رقم 452 أساس 578 تاريخ 1/10/1963 ـ مجلة المحامون ص 138 لعام 1963
قاعدة 3186 ـ التقنين المدني السوري ج 9 ـ استانبولي ـ ص 8388
كافة حقوق الطبع والنشر والنسخ محفوظة لشركة موفي للمعلوماتية حلب هاتف:2228137